أحكام نقض في التزوير


أحكام نقض في التزوير
- من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنه وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقد اخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه , وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

- إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

- إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها أو اشترك في التزوير , فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

- إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن في هذه الجريمة لم يعتمد في ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا في بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

- متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

- اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .


من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988


اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )

لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )

من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .

تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )

لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )

ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )

وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)

وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )

فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )

اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )

لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )

من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )


...تابع القراءة

مبدأ الثبوت بالكتابة

مبدأ الثبوت بالكتابة
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 62 
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً  يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 346
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح  .                                                                    
                      ( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0197     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 87 
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون .  


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 570
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .       

                   ( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  007      لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 4
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


                   ( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1086
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .

                   ( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها . 


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1214
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .

                 ( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 663
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 22  مكتب فنى 08  صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .


=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 917
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              
فقرة رقم : 1
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .

                     ( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 )
=================================
الطعن رقم  326      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 252
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب  فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .
  
                   ( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ .
                    
                     ( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0234     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1035
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .


=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1790
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 3
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .
 
                     ( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )
=================================
الطعن رقم  007      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 4
إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 610
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .


=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 80 
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .


=================================
الطعن رقم  1205     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 107
بتاريخ 11-04-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              
فقرة رقم : 1
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .

                  ( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 3
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1470
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 3
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم     و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .

                   ( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك  ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً    و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة  الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا .        

=================================
الطعن رقم  2515     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .


=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت  وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات  ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0988     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 585
بتاريخ 13-06-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .

                       ( الطعن رقم 988 لسنة 52  ق ، جلسة 1989/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 3
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه  يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما  يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك  من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .


=================================
الطعن رقم  3652     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 5
إذا قالت المحكمة فى حكمها : " إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .

                     ( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 653
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن .

                        ( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا  كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 402
بتاريخ 08-01-1942
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدنى .

                   ( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 256
بتاريخ 03-02-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

                     ( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              
فقرة رقم : 1
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو    و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .

                       ( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .

                     ( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 548
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .

                  ( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 1
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              
فقرة رقم : 3
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .

                    ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             
فقرة رقم : 2
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .
...تابع القراءة