حكم نقض مدنى هام فى اثار عقد البيع الغير مشهر



باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار/ فتحى عبد القادر خليفة             رئيس محكمة النقض
و عضوية السادة المستشارين/
ريمون فهيم أسكندر                            د. رفعت محمد عبد المجيد
كمال محمد نافع                                أحمد محمود أحمد مكى
يحيى إبراهيم كمال الدين عارف                محمود رضا عبد العزيز الخضيرى
حماد الشافعى السنتريس                       محمود بكر غالى
إبراهيم محمد عبدة الطويلة                    عبد الصمد عبد العزيز دعبس
نواب رئيس المحكمة
و بحضور السيد المحامى العام/ طلبه مهنى
و أمين السر/ سيد عليوه
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.
فى يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2003م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق. " هيئة عامة "
المرفوع من
.........
ضـــــد
.........
الوقائع
فى يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 24/11/1993 فى الاستئناف رقم 512 لسنة 15ق. و ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.
و فى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى و الاستئنافى ، و فى 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن . أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع برفضه.
و بجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 و بها سمعت الدعوى أمام الدائرة.
و بجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه ، و أودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيه عن رأيها فى موضوع الطعن و طلبت نقض الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية، و الهيئة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
الهيئة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار/ المقرر إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة و المرافعة و بعد المداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدنى شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل و المطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج و تسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائى قضى بصحته و نفاذه ، و إذ غصب المدعى عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منهما عن الفترة من سنة 1969 حتى 1974 الزراعية و ما يستجد بعدها مع التسليم . ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15ق. طنطا " مأمورية شبين الكوم " فتأيد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . و إذ عرض الطعن على الدائرة المدنية فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها.
و حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فى شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه فى مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقاً لاستلام مشتريه له نفاذاً للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد و لو لم يسجل دون اشتراط استلام المشترى للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك و إذا حددت جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق و طلبت نقض الحكم المطعون فيه.
و حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه فى المادة 418 من القانون المدنى بأنه " ... عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً أخر فى مقابل ثمن نقدى " و حدد التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 و ألزمه فى أولاها بأن يقوم بما ضرورى لنقل الحق إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431 ، 435 – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما فى ذلك ملحقات المبيع و ما أعد بصفة دائمة لاستعماله و ذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يستولى عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من 439  إلى 455 – أحكام ضمان البائع و منها ضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو و بالشروط الواردة بهذه المواد ، و استتبع ذلك بيان التزامات المشترى و أورد المادة 458 متضمنة النص فى فقرتها الثانية على أن " و للمشترى ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع ، و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره " و أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات " و هو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع و منها استحقاق الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة و طرد الغاصب منها و استيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه و طرد من لا سند له فى وضع يده عليه ، و هو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . لما كان ذلك و كانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أنه لا حق لمشترى العقار بعقد ابتدائى و قبل أن يتسلمه و يضع يده عليه فى مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بأغلبية الآراء المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا الرأى و إتباع الرأى الذى يتيح للمشترى حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع و لو بعقد غير مسجل و ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
و حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل و بالتالى فلا حق له فى المطالبة بريعها من الغاصب لها و طرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، فى حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه.
و حيث ان هذا النعى سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع و منها الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على حد سواء إلى المشترى – ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات – ما لم يوجد أتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة و طرد الغاصب منها و استيداء ريع الأطيان التى اشتراها بعقد ابتدائى مع طلب طردهم منها و تسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانونى استناداً إلى أن المطعون ضدهم يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها و أنه لم يتسلم الأرض و رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن.
لذلك
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " و ألزمت المطعون ضدهم المصاريف و مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
...تابع القراءة

أحكام محكمة النقض في المواد المدنية


احكام نقض مدنى حديثة


أحكام محكمة النقض في الموادالمدنية


إثبات
1- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )

2 -
طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )

اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

2-
العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .

( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )

استئناف
الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .

( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )

استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .

( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )

إعلان
" إعلان المبعوثين الدوليين "
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .

( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )

أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .

( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )

بيع
1-" عقد البيع غير المسجل "
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع .

( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )

2 -
دعوى صحة ونفاذ البيع :-
حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .

( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )

تحكيم
" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 )
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
(
ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )

تزوير
" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .

( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )

تقادم
1- تقادم الدعوى الجنائية
أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
(
الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )

2-
الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار

( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )

حكم
1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
"
صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .

( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

2-
تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .

( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

دعوى
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )

دستورية
الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك .

( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )

شركات
التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .

( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

صورية
الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .

( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )

ملكية
1- ملكية الطبقات :
"
بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .

( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )


2-
القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .

( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .

( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )


2 -
حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .

( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )

...تابع القراءة