باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار/ فتحى عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض
و عضوية السادة المستشارين/
ريمون فهيم أسكندر د. رفعت محمد عبد المجيد
كمال محمد نافع أحمد محمود أحمد مكى
يحيى إبراهيم كمال الدين عارف محمود رضا عبد العزيز الخضيرى
حماد الشافعى السنتريس محمود بكر غالى
إبراهيم محمد عبدة الطويلة عبد الصمد عبد العزيز دعبس
نواب رئيس المحكمة
و بحضور السيد المحامى العام/ طلبه مهنى
و أمين السر/ سيد عليوه
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.
فى يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2003م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق. " هيئة عامة "
المرفوع من
.........
ضـــــد
.........
الوقائع
فى يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 24/11/1993 فى الاستئناف رقم 512 لسنة 15ق. و ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.
و فى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى و الاستئنافى ، و فى 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن . أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع برفضه.
و بجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 و بها سمعت الدعوى أمام الدائرة.
و بجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه ، و أودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيه عن رأيها فى موضوع الطعن و طلبت نقض الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية، و الهيئة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
الهيئة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار/ المقرر إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة و المرافعة و بعد المداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدنى شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل و المطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج و تسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائى قضى بصحته و نفاذه ، و إذ غصب المدعى عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منهما عن الفترة من سنة 1969 حتى 1974 الزراعية و ما يستجد بعدها مع التسليم . ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15ق. طنطا " مأمورية شبين الكوم " فتأيد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . و إذ عرض الطعن على الدائرة المدنية فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها.
و حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فى شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه فى مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقاً لاستلام مشتريه له نفاذاً للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد و لو لم يسجل دون اشتراط استلام المشترى للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك و إذا حددت جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق و طلبت نقض الحكم المطعون فيه.
و حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه فى المادة 418 من القانون المدنى بأنه " ... عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً أخر فى مقابل ثمن نقدى " و حدد التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 و ألزمه فى أولاها بأن يقوم بما ضرورى لنقل الحق إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431 ، 435 – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما فى ذلك ملحقات المبيع و ما أعد بصفة دائمة لاستعماله و ذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يستولى عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 – أحكام ضمان البائع و منها ضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو و بالشروط الواردة بهذه المواد ، و استتبع ذلك بيان التزامات المشترى و أورد المادة 458 متضمنة النص فى فقرتها الثانية على أن " و للمشترى ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع ، و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره " و أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات " و هو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع و منها استحقاق الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة و طرد الغاصب منها و استيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه و طرد من لا سند له فى وضع يده عليه ، و هو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . لما كان ذلك و كانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أنه لا حق لمشترى العقار بعقد ابتدائى و قبل أن يتسلمه و يضع يده عليه فى مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بأغلبية الآراء المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا الرأى و إتباع الرأى الذى يتيح للمشترى حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع و لو بعقد غير مسجل و ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
و حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل و بالتالى فلا حق له فى المطالبة بريعها من الغاصب لها و طرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، فى حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه.
و حيث ان هذا النعى سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع و منها الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على حد سواء إلى المشترى – ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات – ما لم يوجد أتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة و طرد الغاصب منها و استيداء ريع الأطيان التى اشتراها بعقد ابتدائى مع طلب طردهم منها و تسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانونى استناداً إلى أن المطعون ضدهم يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها و أنه لم يتسلم الأرض و رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن.
لذلك
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " و ألزمت المطعون ضدهم المصاريف و مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.